Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 405

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٤٦ - باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

٤٦ - بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ وَيُعْتِقَانِ (¬١) بِغَيْرِ نِيَّةٍ

• [١٢١١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، قَالَ: يُدَيَّنَانِ.

• [١٢١١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ (¬٢) بِالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ، قَالَ: يُدَيَّنَانِ، وَيُحَمَّلَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَا.

• [١٢١١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزهْرِيِّ.

• [١٢١١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ قَضَيْتُ، وإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ الطَّالِبُ: امْرَأَتَهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي، قَالَ: عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِبِ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَلَفَ الطَّالِبُ: بِاللَّهِ مَا قَضَانِي، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الْمَطْلُوبِ.

• [١٢١١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُدَيَّنَانِ، وَلَا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [١٢١١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلَاقِ، أَنَّهُ كَذَا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: إِنَّهُ كَذَا، قَالَ: ذَلِكَ إِلَيْهِمَا يُدَيَّنَانِ.

• [١٢١٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، أَنْ يُكَلِّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ، فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ سُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ كَلَّمْتُهُ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي، قَالَ يُدَيَّنُ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 405 (SanadKitab #84, hlm. urut 3132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.