• [١٢١٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ (¬١) مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ.
٥٧ - بَابُ الْمُطَلَّقِ ثَلَاثًا
° [١٢١٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ، أَبُو رُكَانَةَ، وإِخْوَتُهُ أُمَّ رُكَانَةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةَ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتِ النَّبِيُّ ﷺ وقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَخَذَتِ النَّبِيُّ ﷺ حَمِيَّة فَدَعَا بِرُكَانَةَ وإِخْوَتِهِ، وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ: "أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا؟ " قَالُوا: نَعَم، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لعَبْدِ يَزِيدَ: "طَلِّقْهَا"، فَفَعَلَ، فَقَالَ: "رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمِّ رُكَانَةَ"، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا"، وَتَلَا: ﴿يأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬٢)
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي حَنْطَبٍ أَنَّ بَعْضَ الرُّكَانِيَّاتِ تُسَمِّي (¬٣) الْمُزَنِيَّةَ سُهَيْمَةَ بِنْتَ عُوَيْمِرٍ.
° [١٢١٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي (¬٤) رَافِعٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُل عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَنْ يُرَاجِعَهَا"، قَالَ: إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ"، وَقَرَأَ النبِيُّ ﷺ: