Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 446

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٧٧ - باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

فَقَالَ *: أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (¬١) أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي (¬٢)، قالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ".

• [١٢٣٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا (¬٣)، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ.

• [١٢٣٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.

• [١٢٣٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ قَالَ: كَفَّارَتَانِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ.

٧٧ - بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكفِيرِ

• [١٢٣٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُل ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ؟ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ، يَتَوَارَثَانِ، وَلَا تُكَفِّرُ.

• [١٢٣٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ (¬٤) وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يَرِثُهَا، وَلَا كفَّارَةَ عَلَيْهِ.

• [١٢٣٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَرِثُهَا (¬٥) وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ.

• [١٢٣٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 446 (SanadKitab #84, hlm. urut 3173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.