Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 450

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٨١ - باب المظاهر مرارا

• [١٢٤١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ *: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا، وإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّر، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.

• [١٢٤١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَكْرِمَةَ وَالْحَسَنَ، يَقُولَانِ فِي الْأَيْمَانِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي مَا قَالَا فِي الظِّهَارِ.

• [١٢٤١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَعْبِيِّ فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا، قَالَا: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ.

• [١٢٤١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

• [١٢٤١٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو (¬١)، عَنْ عَلِي قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.

• [١٢٤١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.

• [١٢٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: وَلَكِنَّا نَقُولُ: إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 450 (SanadKitab #84, hlm. urut 3177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.