Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 324

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا؟

فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى (¬١) بِهِمْ *، ثُمَّ جَلَسُوا حِلَقًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ (¬٢) الْعَصْرُ نَادَى مُنَادِيَ الْعَصْرِ، فَهَبَّ النَّاسُ لِلْوُضُوءِ أَيْضَا، فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى (¬٣): أَلَا لَا وُضُوءَ إِلَّا عَلَى مَنْ أَحْدَثَ، قَالَ (¬٤): أَوْشَكَ الْعِلْمُ أَنْ يَذْهَبَ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ (¬٥) حَتَّى يَضْرِبَ الرَّجُلُ أُمَّهُ بِالسَّيْفِ مِنَ الْجَهْلِ.

• [١٦٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا أُبَالِي أَنْ أُصَلِّيَ خَمْسَ صلَوَاتٍ كُلَّهُنَّ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، مَا لَمْ أُدَافِعْ غَائِطًا، أَوْ بَوْلًا (¬٦).

• [١٦٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.

• [١٦٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

• [١٦٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (¬٧)، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ (¬٨) بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ أُحْدِثْ، أَوْ أَقُولُ مُنْكَرًا.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 1، ص 324 (SanadKitab #84, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.