Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 515

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ١٢٥ - باب يملكها فتقول: قد قبلت

• [١٢٧٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيءٍ.

• [١٢٧٨٨] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ (¬١) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ شِهَابٍ كَمَا أُخْبِرْتُ يَقُولَانِ: قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيءٍ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلِي.

• [١٢٧٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا (¬٢)، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ.

• [١٢٧٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ مَلَّكَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا (¬٣)، إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَأَمْرُكِ (¬٤) بِيَدِكِ، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ، فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا (¬٥)، وَقَامَتْ تَنْقِلُ مَتَاعَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى أَهْلِهَا، قَالَ: فَلَيْسَ (¬٦) بِشَيءٍ.

• [١٢٧٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَبِلَتْ، قَالَ: وَاحِدَةٌ.

وَقَالَ عَمْرٌو (¬٧): لَيْسَ بِشَيءٍ قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ.

• [١٢٧٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 515 (SanadKitab #84, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.