Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 518

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ١٢٦ - باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما

• [١٢٨٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رَضاهَا.

وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ (¬١) فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

• [١٢٨٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَقُولُ (¬٢) شَيْئًا، حَتَّى يَفْتَرِقَا (¬٣) مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، قَالَ: لَا (¬٤) خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ.

• [١٢٨٠٦] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَخْتَارُ (¬٥) مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهَا (¬٦)، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا.

• [١٢٨٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى (¬٧) تَتَكَلَّمَ.

• [١٢٨٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ فَلَا أَمْرَ لَهَا (¬٨).

• [١٢٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرو، عَنِ الْحَسَنِ (¬٩) قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 518 (SanadKitab #84, hlm. urut 3245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.