• [١٢٨٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رَضاهَا.
وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ (¬١) فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٨٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَقُولُ (¬٢) شَيْئًا، حَتَّى يَفْتَرِقَا (¬٣) مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، قَالَ: لَا (¬٤) خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ.
• [١٢٨٠٦] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَخْتَارُ (¬٥) مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهَا (¬٦)، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا.
• [١٢٨٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى (¬٧) تَتَكَلَّمَ.
• [١٢٨٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ فَلَا أَمْرَ لَهَا (¬٨).
• [١٢٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرو، عَنِ الْحَسَنِ (¬٩) قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ.