Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 534

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ١٤٠ - باب عدة الحبلى ونفقتها

١٣٩ - بَابٌ إِذَا ارْتَابَتِ الْمَرْأَةُ (¬١) فِي الْحَمْلِ

• [١٢٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَيُّمَا (¬٢) امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا (١)، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحُشَّةِ (¬٣)، لَا تَدْرِي أَفِي (¬٤) بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا، وَهِيَ تَجِدُ كَالْحَرَكَةِ، تَشُكُّ (¬٥)، قَالَ: فَلَا تَعْجَلْ بِنِكَاحٍ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ.

• [١٢٨٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيءٍ، غَيْرَ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

١٤٠ - بَابٌ عِدَّةُ الْحُبْلَى وَنَفَقَتُهَا

• [١٢٨٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى (¬٦) مِنْهُ فِي شَيءٍ، إِلَّا أَنَّهُ (¬٧) يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ (¬٨) وَلَدِهِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.

• [١٢٨٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى، قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضع حَمْلَهَا.

• [١٢٨٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضعَ حَمْلَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 534 (SanadKitab #84, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.