Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 544

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ١٤٤ - باب عدة المتوفى عنها

١٤٢ - بَابٌ أيْنَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ (¬١)؟

• [١٢٩١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ.

• [١٢٩١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ، وَالْمُلَاعَنَةُ.

١٤٣ - بَابٌ هَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالسِّقْطِ (¬٢)؟

• [١٢٩١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ، فِي (¬٣) الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ، أَوْ طَلَاقٍ، فَتُسْقِطُ *؟ قَالَ: قَدْ خَلَا (¬٤) أَجَلُهَا، قَالَ (¬٥): وإِنْ كَانَ مُضْغَةً، أَوْ عَلَقَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ (¬٦) مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ.

• [١٢٩١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وإِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا سِقْطًا بَينًا (¬٧) فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا.

١٤٤ - بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

• [١٢٩١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وإِنْ لَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا، وإنْ كَانَتْ مُرْضِعًا أَوْ فَطِيمًا.

وَعَمْرٌو قَالَ ذَلِكَ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 544 (SanadKitab #84, hlm. urut 3271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.