بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَأَمَرَهَا (¬١) أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَفَعَلَتْ، فَأَمَرَهَا أَلَّا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.
• [١٢٩٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ (¬٢) بْنِ (¬٣) إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، يُحَدِّثُ (¬٤) عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ (¬٥)، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَتْ فُرَيْعَةُ: فَذُكِرْتُ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأمَرَهَا أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَاب أَجَلَهُ.
° [١٢٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ سَعِيدِ (¬٦) بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (¬٧) عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، أَن زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ (¬٨) ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ لَهَا أَهْلًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا (¬٩)، فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".