Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 7

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ١٤٨ - باب المطلقة والمتوفى عنها سواء في الإحداد

١٤٨ - بَابُ الْمطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الْإِحْدَادِ (¬١)

• [١٢٩٧٥] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضبُ (¬٢)، وَلَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ.

• [١٢٩٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ (¬٣) ابْنِ الْمُسَيَّب قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ.

• [١٢٩٧٧] عبد الرزاق عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ الزِّينَةُ لِلَّتِي لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ.

• [١٢٩٧٨] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا (¬٤) تُحْدِثُ حُلِيًّا، وإنْ كَانَ عَلَيْهَا حُلِيٌّ (¬٥) لَمْ تَنْزِعْهُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَتَمْتَشِطُ بِالْحِناءِ وَالْكَتَمِ (¬٦)، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ (¬٧) بِالرَّيْحَانِ، وَكُرِهَ الدُّهْنُ (¬٨) الذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ (¬٩).

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 7 (SanadKitab #84, hlm. urut 3289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.