Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 23

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ١٥٤ - باب أجر الرضاع ومن يجبر عليه

فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ، ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، يَقُولُ: وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيهِ بَقِيَّةُ (¬١) الرَّضَاعِ.

١٥٤ - بَابُ أجْرِ (¬٢) الرَّضَاعِ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ

• [١٣٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]؟ قَالَ: وَارِثُ الْمَوْلُودِ (¬٣) مِثْلُ مَا ذُكِرَ.

• [١٣٠٥١] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ (¬٤) بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: أَفَنَدَعُهُ يَمُوتُ؟!

• [١٣٠٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةٍ (¬٥) بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ (¬٦)؛ فَقَالَ (¬٧): لَا مَالَ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفَهُمْ (¬٨) بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ (¬٩).

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 23 (SanadKitab #84, hlm. urut 3305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.