Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 42

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ١٦٦ - باب طلاق السفيه

• [١٣١٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَلْتَصْبِرْ.

° [١٣١٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَة مَجْنُونَةً أَصَابَتْ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيٍّ وَالصِّبْيَانُ يَقُولُونَ: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ تُرْجَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَصَابَتْ فَاحِشَةً، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ: رُدُّوهَا، فَرَدُّوهَا، فَقَامَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ (¬١)، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ قَالَ: يَحْتَلِمَ. قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا بَالُ (¬٢) هَذِهِ؟! قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهَا.

١٦٦ - بَابُ طَلَاقِ السَّفِيهِ

• [١٣١٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: سَفِيهٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.

• [١٣١٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ * الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ (¬٣) الْكِنْدِيِّ مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيءٍ فَلَا تُقِلْهُمْ فِي ثَلَاثٍ: عِتْقٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ.

• [١٣١٦٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ (¬٤) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَإِذَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ، فَلَا تُقِلْهُمْ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 42 (SanadKitab #84, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.