Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 61

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ١٧٩ - باب الرجل ينتفي من ولده

يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "ألَكَ إِبِلٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "مَا ألْوَانُهَا؟ " قَالَ: حمْرٌ (¬١)، قَالَ: "أَفِيهَا أَوْرَقُ (¬٢)؟ " قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ (¬٣) وُرْقٌ، قَالَ: "ممَّا ذَلكَ تَرَى (¬٤)؟ " قَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ (¬٥)، قَالَ: "وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي (¬٦) الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ.

• [١٣٢٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ: إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهْوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ (¬٧)، يُلَاعَنُ وَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ.

° [١٣٢٤٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ (¬٨) سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بِهِ (¬٩)، ثُمَّ نَفَاهُ، قَالَ: يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاء رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ ﷿.

• [١٣٢٤٩] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ (¬١٠)، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ، لَحِقَ بِهِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 61 (SanadKitab #84, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.