١٨٩ - بَابٌ يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ (¬١)
• [١٣٢٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ، أَضْرِبُهُ، وَقَال غَيْرُهُ: لَا أَضْرِبُهُ (¬٢) حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا.
١٩٠ - بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ (¬٣)
• [١٣٢٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلَاعَنَا، قَالَ: يَرِثُهُ الْآخَرُ.
• [١٣٢٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
• [١٣٢٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
• [١٣٢٩٥] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ (¬٤)، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ، وَلَا يَسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيءٍ.
• [١٣٢٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعَنَهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ، وإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُرْجَمَ، وإِنْ مَاتَتْ (¬٥) فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ، وَرِثَهَا (¬٦)، وإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ