• [١٣٣٦١] عبد الرزاق، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ * عَصَبَةُ أُمِّهِ.
• [١٣٣٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَنْ يَرِثُ وَلَدَ (¬١) الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا (¬٢)؟ قَالَ: لَهَا الثُّلُثُ، وَلِعَصبَةِ (¬٣) أُمِّهِ (¬٤) مَا بَقِيَ، قُلْتُ: وَتَرَكَ ابْنَتَهُ؟ قَالَ: لَهَا الشَّطْرُ (¬٥)، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ (¬٦).
• [١٣٣٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَتَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.
• [١٣٣٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا.
° [١٣٣٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، فِي مِيرَاثِ ابْنِ (¬٧) الْمُلَاعَنَةِ، فَبَعَثُوا إِلَى الْمَدِينَةِ رَسُولًا يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعَ، فَحَدَّثَهُمْ (¬٨) عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَتْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَوْجَهَا، فَرَّقَ (¬٩) النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ (¬١٠)، فَوَرِثَتْ أُمُّهُ مِنْهُ السُّدُسَ، وَوَرِثَتْ إِخْوَتُهُ مِنْهُ (¬١١) الثُّلُثَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَأُمِّهِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، صَارَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلإِخْوَتِهِ الثُّلُثَانِ.