Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 113

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٢١٥ - باب أي الأبوين أحق بالولد؟

فَأَصْبَحَ عُمَرُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: أَنْتِ * الْقَائِلَةُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَتْ: أَجْهَزْتَ (¬١) زَوْجِي فِي هَذِهِ الْبُعُوثِ، قَالَ: فَسَأَلَ عُمَرُ (¬٢) حَفْصَةَ كَمْ تَصْبِرُ الْمَرأَةُ عَلَى (¬٣) زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ يُقْفِلُ بُعُوثَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.

٢١٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لمْرَأتِهِ: يَا أُخَيَّةُ

° [١٣٤٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثورِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ (¬٤) قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ (٢): يَا أُخَيَّةُ، فَزَجَرَهُ وَمَرَّ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَالْأَمَانَةِ، فَقَالَ: "قُلْتَ وَالْأَمَانَةِ، قُلْتَ وَالْأَمَانَةِ".

٢١٥ - بَابُ أيُّ الْأبَوَيْنِ أحَقُّ بِالْوَلَدِ؟

° [١٣٤٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّي بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ *، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (¬٥) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِغَ وَلَدَهَا مِنْهَا (¬٦)، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي (¬٧) لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي (¬٨) لَهُ حِوَاءً (¬٩)، أَرَادَ أَبُوهُ (٢) أَنْ يَنْتَزِعَهُ منِّي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي".

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 113 (SanadKitab #84, hlm. urut 3395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.