Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 122

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٢١٩ - باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته

• [١٣٥٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قَالَ: قُلْتُ: قُتِلَ، قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

٢١٩ - بَابُ مَنْ فَرَّقَ الْإِسْلَام بَينَهُ وَبَيْنَ امْرَأتِهِ

° [١٣٥٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ، وَعِنْدهُ عَشْرُ نِشْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِي ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُن أَرْبَعًا.

ذَكَرَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

• [١٣٥٠٩]، قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبعًا.

قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُوَلَ.

• [١٣٥١٠] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ (¬١) بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُوَلَ.

وَقَالَهُ الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

• [١٣٥١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأُخْتَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ؟ قَالَ: يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُقِرُّ عَلَى الْأُولى، وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عَدَّةُ الْآخِرَةِ، وإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ (¬٢)، فَارَقَهُمَا جَمِيعًا.

° [١٣٥١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي ثَمَانُ * نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اخْتَر مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 122 (SanadKitab #84, hlm. urut 3404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.