Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 153

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٢٣٦ - باب الرجل يزني بأم امرأته، وابنتها، وأختها

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، هَلْ (¬١) يَصلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا؟ فَقَالُوا: لَا.

• [١٣٦٥٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَابْنِ أَبِي سَبْرة، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬٢)، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُزوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟ فَقَالَا: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.

• [١٣٦٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لَا يُحَرمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ (¬٣)، قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ: أَتَأْثِرُهُ عَنِ النبي ﷺ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ (¬٤).

• [١٣٦٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ لِلشَّعْبِي: وَاللهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: بَلْ لَوْ صبَبْتَ (¬٥) خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُربُ ذَلِكَ الْمَاءِ.

قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 153 (SanadKitab #84, hlm. urut 3435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.