Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 155

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٢٣٧ - باب الرجل يزني بأخت امرأته

• [١٣٦٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ رَآهَا تُرْضِعُ (¬١) جَارِيَةً، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا.

• [١٣٦٦٩] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

• [١٣٦٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ (¬٢) قَتَادَةُ، عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ لَهُ فَبَاشَرَهَا، قَالَ: لَمْ يَحْرُمْ إِذَنْ.

• [١٣٦٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ. قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ.

• [١٣٦٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ (¬٣) عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، أَوْ يَفْجُرَ * بِابْنَتِهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، قَالَ: لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا. ثُمَّ جِئْتُ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

٢٣٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأتِهِ

• [١٣٦٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ بَغَى (¬٤) بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي الزِّنَا عِدَّةٌ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 155 (SanadKitab #84, hlm. urut 3437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.