Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 175

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٢٥٤ - باب عدة الأمة صغيرة أو قد قعدت عن المحيض

٢٥٤ - بَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ صَغِيرَةً أوْ قَدْ قَعَدتْ عَنِ الْمَحِيضِ

• [١٣٧٧٨] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا * بِأَحَدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، فَلْيَتَرَبَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، فَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.

• [١٣٧٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي عَدَّةِ الْأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَاعِدَةً (¬١)؟ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: شَهْرٌ وَنِصْفٌ.

• [١٣٧٨٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

• [١٣٧٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: عِدُّةُ الْأَمَةِ صغِيرَةً، أَوْ قَعَدَتْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ.

• [١٣٧٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عِدَّتُهَا شَهْرَانِ، لِكُلِّ حَيْضَةٍ (¬٢) شَهْرٌ.

• [١٣٧٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

• [١٣٧٨٤] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 175 (SanadKitab #84, hlm. urut 3457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.