Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 184

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٢٦٥ - باب طلاق العبد الحرة

• [١٣٨٤٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، وإِذَا مَاتَ عَنْهَا فَثَلَاثُ حِيَضٍ (¬١).

• [١٣٨٤١] أخبرنا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أُمَّ وَلَدِهِ، ثُمَّ وَقَعَ مَيْتٌ عَلَى زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا فَمَاتَا، قَالَ: تَعْتَدُّ أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (¬٢).

• [١٣٨٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا، فَمَاتَ عَنْهَا، قَالَ: عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا، وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا.

• [١٣٨٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الزَّوْجِ.

• [١٣٨٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى؟ قَالَ: تَعْتَدُ ثَلَاثَ حِيضٍ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.

قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (¬٣).

٢٦٥ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ (¬٤) الْحُرَّةَ

• [١٣٨٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهِيَ حُرَّةٌ، فَقَضَى لَهُ أَنْ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 184 (SanadKitab #84, hlm. urut 3466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.