Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 188

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٢٦٦ - باب طلاق العبد بيد سيده

• [١٣٨٦٢] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ (¬١) اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ، يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَّقَهَا، فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ *، وإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدِ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيضٍ.

٢٦٦ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ

• [١٣٨٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا، وإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالْأَمَةُ لِغَيْرِهِ، طَلَّقَ السَّيِّدُ (¬٢) إِنْ شَاءَ.

• [١٣٨٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (¬٣) كَانَ يَقُولُ: لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

• [١٣٨٦٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةً جَارِيَةٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا (¬٤)، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا طَلَاقَ لَكَ فَارْجِعْهَا، فَأَبَى.

• [١٣٨٦٦] قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنَا (¬٥) مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: لَا تَرْجِعْ إِلَيْهَا، وإِنْ ضُرِبَ (¬٦) رَأْسُكَ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 188 (SanadKitab #84, hlm. urut 3470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.