فَأَرْسَلَتْ إِلَى حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: أَنِّي مُخْبِرَتُكِ (¬١) خَبَرًا (¬٢)، وَلَا أُحِبُّ (¬٣) أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِذَا مَسَّكِ (¬٤) فَلَيْسَ لَكِ، قَالَتْ (¬٥): قُلْتُ: فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ (¬٦)، فَهُوَ الطَّلَاقُ.
وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ زَبْرَاءَ (¬٧).
• [١٣٩٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ (¬٨) ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا (¬٩)، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُفَارِقَهُ (¬١٠) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ.
• [١٣٩٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ (¬١١) أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ (¬١٢) أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَهَا (¬١٣) الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ *، ثُمَّ أَصَابَهَا، فَلَا خِيَارَ * لَهَا.