Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 207

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٢٧٧ - باب المكاتبة تعتق عند الرجل، والمدبرة، وأم الولد

٢٧٦ - بَابُ الْأمَةِ تَعْتِقُ عِنْدَ الْحُرِّ فَتُحْدِثُ حَدَثًا

• [١٣٩٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي أَمَةٍ كَانَتْ عَنْدَ (¬١) حُرٍّ فَعُتِقَتْ قَالَ: إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا (¬٢)، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا أَوْ هُمَا (¬٣)، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ وَلَا يُرْجَمَانِ، وَإِنْ خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْهُ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَحْدَثَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوِقَاعِ رُجِمَا، وإِنِ اخْتَارَتْهُ فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا حَتَّى يُحْدِثَا، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ.

٢٧٧ - بَابُ الْمُكاتَبَةِ تَعْتِقُ (¬٤) عِنْدَ الرَّجُلِ، وَالْمُدَبَّرَةِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ

• [١٣٩٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ فِرَاسٍ (¬٥)، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ.

• [١٣٩٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا خِيَارَ لَهَا.

• [١٣٩٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَكَاتَبَ الْعَبْدَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَحْدَهَا (¬٦)، فَعُتِقَتْ (¬٧) قَالَ: هِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا.

• [١٩٩٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (*)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَلَا خِيَارَ لَهَا.

وَقَالَ فِرَاسٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ: تُخَيَّرُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 207 (SanadKitab #84, hlm. urut 3489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.