يَقُولُ: لَا تَجْتَمِعُ الْأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ (¬١) عَنْدَ الرَّجُلِ، قَالَ طَاوُسٌ (¬٢): ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ [النساء: ٢٥]، عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٥].
• [١٤٠٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ (¬٣) فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْنَى عَنْهُ، قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ.
° [١٤٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ.
• [١٤٠٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَقُولُ: مَا ازْلَحَفَّ (¬٤) نِكَاحُ الْأَمَةِ عَنِ (¬٥) الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا (¬٦).
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ.
° [١٤٠٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ (¬٧).