Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 226

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٢٩١ - باب متعة الأمة

• [١٤٠٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالُوا: فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقَى بَعْضُهُ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا (¬١) سَيِّدُهَا، قَالُوا: لِسَيِّدِهَا مَا بَقِيَ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ أَجَّرَهَا رَجُل، فَكَانَتْ إِجَارَتُهَا (*) عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا.

• [١٤٠٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ غُلَامًا عِنْدَهُ (¬٢) بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ، قَالَ: أَمَتِي (¬٣) أنْكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ.

• [١٤٠٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَلَّا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ (¬٤) غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَ (¬٥) بَيْنَهُمَا.

٢٩١ - بَابُ مُتْعَةِ الْأَمَةِ (¬٦)

• [١٤٠٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَمَةِ (¬٧) مِنَ الْحُرِّ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: وَلَا.

• [١٤٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَلَا مُتْعَةَ لَهَا.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 226 (SanadKitab #84, hlm. urut 3508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.