Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 280

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٣١٦ - باب الرجل يقذف المرأة ثم يجيء بثلاثة وامرأتين

• [١٤٢٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا، وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ. قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تُرْجَمُ.

• [١٤٢٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ. قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهيمُ: يُضرَبُونَ حَتَّى يَجِيءَ مَعَهُمْ رَابعٌ غَيْرُ الزِّوْجِ.

• [١٤٢٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ، قَالَا: يُجْلَدُونَ، وَيُلَاعَنُهَا (¬١) زَوْجُهَا.

• [١٤٢٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ فَشَهِدَا، قَالَ: يُجْلَدَانِ، وَيُحَدُّ مَعَهُمَا، لِأَنَّهُ أَعْقَبَ شَهَادَةً خَالَفَتِ (¬٢) الْحَقَّ، بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِشُهَدَاءَ (¬٣).

٣١٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ المَرْأَةَ ثُمَّ (¬٤) يجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ

• [١٤٢٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلَهُ وَبَرَةُ عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَقَالَ: لَا، إِلَّا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصابعَ، يَقُولُ: إِلَّا الْأَرْبَعَةَ.

• [١٤٢٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ شَهِدَ سِتُّ (¬٥) نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ قَالَ: لَا، إِلَّا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 280 (SanadKitab #84, hlm. urut 3562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.