Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 301

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٣٣٤ - باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم

بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ يَكُ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا، فَلَا سَبِيلَ لَكَ (¬١) عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا، فَتَرَكَهَا عُمَرُ حَتَّى وَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَتْ ثَنَايَاهُ (¬٢)، فَعَرَفَ زَوْجُهَا شَبَهَهُ بِهِ، قَالَ عُمَرُ: عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ.

٣٣٤ - بَابُ الْأَمَةِ فِيهَا شُرَكَاءُ يُصِيبُهَا بَعْضُهُمْ

• [١٤٣٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ (¬٣)، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، قَالَ: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا؟ لِأَنَّهُ وُلِدَ لِأَبِيهِ وَهُوَ حُرٌّ.

• [١٤٣٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَرَجُلَانِ مَعَهُ، مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، عَنْ رَجُلٍ وَطِيءَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، فَقَالُوا: يُجْلَدُ مِائَةً، إِلَّا سَوْطًا، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَ (¬٤) وَلَدُهَا.

• [١٤٣٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ أَبِي (¬٥) سَبْرَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَلْيَحُدَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَدَّ الْأَدْنَى، وإِنْ كَانَ وَلَدَهَا، فَلْيَدْعُ لَهُ الْقَافَةَ.

قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ بْن خَالِدٍ أَيْضًا.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 301 (SanadKitab #84, hlm. urut 3583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.