Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 305

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٣٣٦ - باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد

فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ حَتَّى فَرَغَ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي الدِّيَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ: فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (¬١).

• [١٤٣٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ (¬٢)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (¬٣)، فَقَالَ: الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا (¬٤) وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا.

• [١٤٣٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ تَلِدُ، قَالَ: إِنِ ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ أُلْحِقَ (¬٥) بِهِ، وإِنِ ادَّعَاهُ الأَخَرُ (¬٦) لَحِقَ بِهِ، وإِنْ شَكَّا فِيهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ.

• [١٤٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا: فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ، وَاقْتَدَى فِي ذَلِكَ بِبَصَرِ (¬٧) الْقَافَةِ، وَأَلْحَقَهُ أَحَدَ (¬٨) الرَّجُلَيْنِ.

• [١٤٣٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ وَالْقَافَةُ جَمِيعًا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَشَبَهَهُمَا فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ بَيْنَكُمَا تَرِثَانِهِ وَيَرِثُكُمَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: نَعَمْ هُوَ لِلْآخِرِ مِنْهُمَا.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 305 (SanadKitab #84, hlm. urut 3587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.