Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 321

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٣٤٥ - باب حد الخمر

عَلِيٌّ: إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى (¬١)، وإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ.

° [١٤٤٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ (¬٢)، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي (¬٣) نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ (¬٤).

• [١٤٤٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ (¬٥) أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: جَلَدَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ، بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ.

° [١٤٤٦٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ (¬٦)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ (¬٧)، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ فَجَلَدَهُ (¬٨)، وَعُثْمَانُ (¬٩) يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، ثُمَّ قَالَ: أَمْسِكْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْيَعِينَ، فَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّة.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 321 (SanadKitab #84, hlm. urut 3603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.