Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 347

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٣٦٢ - باب البكر والثيب تستكرهان

وَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ أَنْ تَصِيحَ، وَقَالَا: الثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ.

• [١٤٥٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: أُنْبِئْتُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ يَرْويهِ أَصْحَابُ هَذَا عَنْ هَذَا، وَيَرْويهِ أَصْحَابُ * هَذَا عَنْ هَذَا، فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ فِي (¬١) نَفْسِهَا: أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلِلثَّيبِ مِثْلَ نِصْفِ (¬١) صَدَاقِ مِثْلِهَا.

• [١٤٥٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، فَأَخَذهَا وَهِيَ تَصِيحُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ (¬٢) يَعْلَمْ جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ الْمَرْأَةِ، وَقَوْلِهَا: لَسْتُ امْرَأَتَكَ، وَغُرِّمَ صَدَاقَهَا، وإِنْ كَانَ عَلِمَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْأكبَرُ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ.

• [١٤٥٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي بَكْرٍ افْتُضتْ كَصدَاقِ نِسَائِهَا، قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ.

• [١٤٥٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّتِي تَقُولُ: غُصِبَتْ نَفْسِي يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ حَمْلٌ.

• [١٤٥٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِهُ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ: إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ (¬١) الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ.

• [١٤٥٨٩] عبد الرزاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (¬٣)، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ (¬٤) … مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ (¬٥).

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 347 (SanadKitab #84, hlm. urut 3629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.