Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 350

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٣٦٥ - باب لا يبلغ بالحدود العقوبات

[١٤٥٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ، فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً، فَأَمْسَكْنَهَا، فَافْتَضتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: زَنَتْ، فَحَلَفَ لَيَرْفَعَنَّ شَأْنَهَا، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: كَذَبَتْ، فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُلْ فِيهَا، فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَتَقُولَنَّ، قَالَ: تُجْلَدُ أَوَّلَ ذَلِكَ بِمَا افْتَرَتْ عَلَيْهَا، ثُمَّ عَلَيْهَا (¬١) وَعَلَى النِّسْوَةِ مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، سَوَاءٌ (¬٢) الْعَقْلُ بَيْنَهُنَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ الطَّحْنَ (¬٣) لَطَحَنَتْ، قَالَ: وَمَا طَحَنَتِ الْإِبِلُ حِينَئِذٍ، فَقَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ (¬٤).

• [١٤٦٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوِ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً (¬٥) بِإِصْبَعِهَا غَرِمَتْ صَدَاقَهَا كَصَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، قَضَى (¬٦) بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ.

٣٦٥ - بَابٌ لا يُبْلَغُ بِالْحُدُودِ الْعُقُوبَاتُ (¬٧)

• [١٤٦٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ (¬٨) الْأَعْرَجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَلَا يَبْلُغُ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا.

• [١٤٦٠٢] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 350 (SanadKitab #84, hlm. urut 3632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.