Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 360

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٣٧٠ - باب التعريض

• [١٤٦٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ أَبِي كِرَانَةَ، قَالَ: يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَقَبٌ.

• [١٤٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَدَعِيٌّ (¬١)، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَوْ قَالَ: ادَّعَاكَ سِتَّةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ.

• [١٤٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الزَّنْجِيِّ، قَالَ: يُضرَبُ إِذَا نَقَلَ نَسَبًا إِلَى نَسَبٍ.

• [١٤٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لآِخَرَ: إِنِّي أَرَاكَ زَانِيًا؛ عُزِّرَ وَلَمْ يُحَدَّ، وَالتَعْرِيضُ كُلُّهُ يُعَزَّرُ فِيهِ (¬٢)، فِي قَوْلِ قَتَادَةَ.

• [١٤٦٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا.

• [١٤٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْجَزَّارِ (¬٣)، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ مَا نَعْلَمُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ وَ (¬٤) النَّفْيِ الْبَيِّنِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 360 (SanadKitab #84, hlm. urut 3642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.