Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 375

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٣٨١ - باب الفرية على أم الولد

• [١٤٧٢٤] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ فِي خِلَافَتِهِ ثَمَانِينَ (¬١).

• [١٤٧٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ، قَالَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.

٣٧٩ - بَابُ فِرْيَةِ الْحُرِّ عَلَى الْمَمْلُوكِ

• [١٤٧٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: لَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ، وَلَا شَيْء، وإِنْ نَكَحَتِ الْأَمَةُ حُرًّا، فَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً، أَوْ نَصرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ حَدٌّ، إِلَّا أَنْ يُعَاقِبَهُ السُّلْطَانُ، إِنْ (¬٢) يَرَى ذَلِكَ.

• [١٤٧٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: يُعَزَّرُ.

٣٨٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ وَهُوَ سَكْرَانُ

• [١٤٧٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلًا وَهُوَ سَكْرَانُ، قَالَ: يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ، وَحَّدَ السُّكْرِ.

٣٨١ - بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ

• [١٤٧٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ، قَالَ: يُضْرَبُ الْحَدَّ صَاغِرًا.

• [١٤٧٣٠] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يُسْأَلُ عَنْهَا، فَإِنْ كَانَ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 375 (SanadKitab #84, hlm. urut 3657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.