Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 460

  1. ١٨ - كتاب البيوع
  2. ١٤ - باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى

عَنِ: السَّلَفِ فِي الْعُرُوضِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَرِيرِ، فَقَالَ: لَا أَدْرَي مَا الْحَرِيرُ.

١٣ - بَابُ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ

• [١٥١٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا: لَا بَأْسَ بِالْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ.

• [١٥١٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، وَهُوَ نَسِيئَة مَكْرُوهٌ.

• [١٥١٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ يُوزَنُ فَهُوَ يَجْرِي (¬١) مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكُلُّ شَيءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ.

• [١٥١٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ.

• [١٥١٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ.

١٤ - بَابُ النَّهيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى (¬٢)

° [١٥١٤٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 460 (SanadKitab #84, hlm. urut 3741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.