• [١٥١٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَالَا: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا.
° [١٥١٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ، أَفَتَأْذَنُ لِي فَأَكْتُبُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ كِتَابًا: "لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَبَيْع وَسَلَفٍ جَمِيعًا، وَبَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَان مُكَاتَبًا (¬١) عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلّا دِرْهَمَا (¬٢) فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ (¬٣)، فَقَضَاهَا (¬٤) كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةٌ، فَهُوَ عَبْدٌ".
١٥ - بَابُ الْمُوَاصَفَةِ فِي الْبَيْعِ
• [١٥١٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ، وَبِهِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ، وَالْمُوَاصَفَةُ أَنْ يُوَاصفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ، وَكَرِهَ أَيْضًا أَنْ تَأْتيَ الرَّجُلَ بِالثَّوْبِ لَيْسَ لَكَ، فَتَقُولُ: مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمِ، اشْتَرَيْتَهُ لِتَبِيعَهُ مِنْهُ نَظِرَةً.