Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 479

  1. ١٨ - كتاب البيوع
  2. ٢٥ - باب هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع؟

كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ، عَلَى أَنْ تُوَافِيَنِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ تُوَافِنِي فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيْكَ طَعَامِي بَيْعٌ بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: هَذَا لَا يَصْلُحُ.

• [١٥٢٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ظَهْرَهُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةٌ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَخْرُجْ يَوْمَئِذٍ وَحَبَسَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ، أَجَزْنَاهُ عَلَيْهِ.

• [١٥٢٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي إِلَى مَكَّةَ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ جَلَسْتُ (¬١) فَلِيَ مِنَ الْكَرِيِّ كَذَا، قَالَ: لَا.

° [١٥٢٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَعِيرًا، وَأَفْقَرَهُ ظَهْرَهُ (¬٢) إِلَى الْمَدِينَةِ.

٢٥ - بَابٌ هَلْ يَسْتَوْضِعُ (¬٣) أوْ يَسْتَزِيدُ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ؟

• [١٥٢٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَوْضِعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ.

• [١٥٢٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فَمَرَّ بِهِ عَلَى قَوْمٍ، فَأَخْبَرَهُمْ بِكُمْ أَخَذَهُ، فَقَالُوا لَهُ *: ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ صَاحِبَهُ، فَإِنَّهُ سَيضَعُ لَكَ، فَقَالَ: لَا، قَدْ رَضِيتُهُ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 7، ص 479 (SanadKitab #84, hlm. urut 3760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.