Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 131

  1. ١٩ - كتاب الشهادات
  2. ٦ - باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره؟

• [١٦٣٦٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَا امْرَأَتَانِ مَعَ ثَلَاثِ رِجَالٍ، رَأْيًا مِنْهُ.

• [١٦٣٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَمَرَ اللهُ تَعَالَى فِي الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي ذَلِكَ، فَنَرَى أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ تَجُوزُ مَعَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الْوَصِيَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ.

• [١٦٣٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ.

• [١٦٣٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا: أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ.

□[١ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: نُجِيزُ (¬١) شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ وَلَا نَقْطَعُهُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 8، ص 131 (SanadKitab #84, hlm. urut 3974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.