أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَه، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدِينَ بَعْدَمَا انْقَضتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ رَجَعَ (¬١) الشَّاهِدُ الْآخَرُ (¬٢)، فَقَالَ الشَّعْبِي: لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ.
• [١٦٤٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَطَرٍ (¬٣)، عَنْ عِكْرِمَةَ (¬٤) فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَا (¬٥) ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ (¬٦)، قَالَ: عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ (¬٧).
• [١٦٤٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ (¬٨) نَكَلَ (¬٩) عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلٍ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: الْقَتْلُ (¬١٠).
• [١٦٤٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَدَه، ثُمَّ جَاءَا (¬١١) الْغَدَ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ هُوَ الْآخِر، قَالَ: فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ (¬١٢).