Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 185

  1. ٢٠ - كتاب المكاتب
  2. ٧ - باب كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق

٧ - بَابُ كِتَابَتِهِ وَوَلَدِهِ فَمَاتَ مِنْهُمْ أحَدٌ أوْ أعْتَقَ

• [١٦٦١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوت، وَيُوضَعُ * مِنَ الْمُكَاتَبَةِ، وإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ، فَكَذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أَعْتَقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أكثَرُ؟ قَالَ: يُقَامُ هُوَ وَبَنُوه، فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَي دِينَارٍ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أَعْتَقَ أَوْ مَاتَ، سُدُسَ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَمِائَتَي دِينَارٍ ثُلُثَهَا، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا.

• [١٦٦١٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، فَقَالَ: إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَنِينَ لَهُ يَوْمَئِذٍ (¬١) جَمِيعًا، لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَةً، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُل، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ.

• [١٦٦١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَب، أَوْ أَحَدُهُمْ أَوْ يَعْتِقُ، قَالَ: إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتَهِمْ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي، لَا يَحُطُّ (¬٢) عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيءٌ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: لَيْسَ بِشَيءٍ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ، ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ.

• [١٦٦١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي مُكَاتَب كَاتَبَ (¬٣) عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُوّمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ، وإِنْ كَانَ أَعْتَقَ فَكَذَلِكَ، وإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا أَحْدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 8، ص 185 (SanadKitab #84, hlm. urut 4028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.