Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 285

  1. ٢٢ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٨ - باب من نذر أن ينحر في موضع، ونذر المرأة بغير إذن زوجها، ونهي النبي ﷺ أن يتخذ قبره مسجدا

° [١٧٠٧٨] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حينَ نُزِلَ بِهِ * جَعَلَ يُلْقِي خَمِيصَةً (¬١) لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ (¬٢) كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: "لَعْنَةُ (¬٣) اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا.

• [١٧٠٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا، فَإِنْ مَنَعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا، وَكَرِهَ أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا إِذَا نَذَرَتْ *.

° [١٧٠٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ (¬٤) حَرَامِ (¬٥) بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬٦) وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ (¬٧) مَعَ يَمِينِ (¬٨) وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ (¬٨) لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 8، ص 285 (SanadKitab #84, hlm. urut 4128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.