• [١٧١٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ فَحَكَّمَا أُبَيَّ بْنَ كعْبٍ فَأَتَيَاه، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ (¬١): إِلَى بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَم، فَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ مُعَاذٌ.
• [١٧١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬٢) أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا، بِحَمْدِ اللَّهِ (¬٣).
١١ - بَابُ الْحَلِفِ بِالْقُرْآنِ وَالْحُكْم فِيهِ (¬٤)
• [١٧١٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ (¬٥) الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬٦) قَالَ (¬٧): مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ أَجْمَعَ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهُ يَمِينٌ.
• [١٧١٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ (¬٨)، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا؟ أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا.