Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 297

  1. ٢٢ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٣ - باب الحلف في البيع والحكم فيه

قَيْسِ - أَحْسِبُهُ قَالَ: - بْنِ أَبِي (¬١) غَرَزَةَ (¬٢)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ (¬٣) وَالْحَلِف، فَشُوبُوهُ (¬٤) بِشَيْءٍ مِنَ * الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ (¬٥) ".

° [١٧١٢٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّث، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ (¬٦) قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَنَحْنُ نَبِيعُ فِي السُّوقِ، وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَة، فَقَالَ: "يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ، إِنَّ سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ".

• [١٧١٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ، فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ، فَلَا يَزَالُ الْعَرْشُ يَهْتَزُّ مِمَّا يَعْلَمُ اللَّه، وَيَشْهَدُ اللَّهُ مَا لَمْ يَشْهَدْ.

• [١٧١٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ لِشَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ (¬٧): اللَّهُ يَعْلَمُهُ؛ وَهُوَ لَا يَعْلَمُه، فَيَعْلَمُ اللَّهُ (¬٨) مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (¬٩).

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 8، ص 297 (SanadKitab #84, hlm. urut 4140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.