Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 299

  1. ٢٢ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٥ - باب من حلف على ملة غير الإسلام

• [١٧١٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَقْسَمَ (¬١) عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَه، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ؟ فَقَالَ: عَلَى الْحَالِفِ (¬٢)، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْد، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ.

• [١٧١٣١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ، وَالْإِثْمٌ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَه، قَالَ (¬٣): وَلَا يَكُونُ يَمِينًا، حَتَّى يَقُولَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ (¬٤): أَقْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

• [١٧١٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيَبَرُّهُ فَلَمْ يَبَرَّه، فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَبَرَّهُ (¬٥).

° [١٧١٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ (¬٦) تأْكُلُهَا، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ، تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ.

١٥ - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ (¬٧) غَيْرِ الْإِسْلَامِ

° [١٧١٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 8، ص 299 (SanadKitab #84, hlm. urut 4142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.