٢٣ - كِتَابُ الفَرَائِضْ (¬١) *
° [١٧٣٠٩] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ (¬٢) عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ (¬٣)، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا (¬٤)، وَقَضَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ (¬٥) بِالْمِيرَاثِ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ (¬٦) أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخ لِلْأبِ (¬٧) وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانَ (¬٨) بَنُو الْأَبِ (¬٩) أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ (¬١٠) وَالْأُمِّ بِأَبٍ (¬١١)، فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَى، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ لِلأبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو