Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 436

  1. ٢٥ - كتاب المواهب
  2. ٣ - باب الهبة إذا استهلكت

نَمَتْ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَقُولُ: لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً (¬١) عِنْدَ السُّلْطَانِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي.

• [١٧٧٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لاِبْنِهِ نَاقَةً، فَرَجَعَ فِيهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا، وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لاِبْنِهِ.

٣ - بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ

• [١٧٧٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَدْ هَلَكَتْ، فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ (¬٢) هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا.

• [١٧٧٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا.

• [١٧٧٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ (¬٣)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا فِي الْهِبَةِ: إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا.

• [١٧٧٦١] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: تَفْسِيرُ اسْتِهْلَاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَهَبَهَا، أَوْ يَأْكُلَهَا، أَوْ تَخْرُجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَهَذَا اسْتِهْلَاكٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ، يَقُولُ: إِذَا تَغَيَّرَتْ أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (¬٤)، فَلَا رُجُوعَ فِيهَا، مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ وُهِبَتْ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 8، ص 436 (SanadKitab #84, hlm. urut 4279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.