Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 445

  1. ٢٦ - كتاب الصدقة
  2. ٤ - باب عطية المرأة قبل الحول

• [١٧٨٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا عُلِمَتِ (¬١) الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، يَقُولُ: عَبْدٌ، أَوْ (¬٢) أَمَةٌ، أَوْ دَارٌ، أَوْ هَذَا النَّحْوُ.

• [١٧٨٠٧] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُل لِرَجُلٍ: تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلكنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ (¬٣)، أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ.

• [١٧٨٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمُتَصَدِّق، قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ.

• [١٧٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ (¬٤).

٤ - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأةِ قَبْلَ الْحَوْلِ (¬٥)

• [١٧٨١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ (¬٦)، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِضَانَهُ (¬٧)، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ، وَتَكْرَهَ الْغَبْنَ.

• [١٧٨١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّة فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاه، وَذَلِكَ سُنَّةٌ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 8، ص 445 (SanadKitab #84, hlm. urut 4288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.