Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 454

  1. ٢٦ - كتاب الصدقة
  2. ٧ - باب ما ينال الرجل من مال ابنه، وما يجبر عليه من النفقة

بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ (¬١) إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا.

• [١٧٨٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ، وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ﷿ أَبُوهُ فِيهِ.

• [١٧٨٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأكلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ (¬٢) مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ أَمْرِ (¬٣) أَبِيهِ (¬٤) إِذَا أَعْيَاهُ (¬٥) أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ.

• [١٧٨٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ.

• [١٧٨٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ، وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا، فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ، قَالَ: وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهَا (¬٦) صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا، وإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً.

* * *

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 8، ص 454 (SanadKitab #84, hlm. urut 4297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.