Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 544

  1. ٢٨ - كتاب الأشربة والظروف
  2. ١٢ - باب امتشاط المرأة بالخمر

° [١٨٣٠٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (¬١) أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ * عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا وَعَلَيْهِ مِئْزَرٌ، وَلَا يَحِل لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُدْخِلَ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ - أَوِ امْرَأَتَهُ (¬٢)، وَلَا يَحِلُّ لِآحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ (¬٣) الجُمُعَةِ".

قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

• [١٨٣٠٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: صَنَعَ أَبُو مِجْلَزٍ طَعَامًا (¬٤) وَدَعَا عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ (¬٤)، فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ جَعَلَ يُنَاوِلُهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: لَا تُدِرْهُ مِثْلَ الْكَأْسِ، دَعْهُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْرَبَ فَلْيَدْعُ بِهِ.

١٢ - بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ

• [١٨٣١٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ (¬٥)؟ قَالَ: لَا، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: لَا.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا تَمْتَشِطِ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 8، ص 544 (SanadKitab #84, hlm. urut 4387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.